قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يوم الاثنين، إنه سيتم في إطار قانون المسطرة الجنائية، اقتراح اعتماد وسائل سمعية بصرية لتسجيل كل أقوال المتهمين في محاضر الضابطة القضائية. وأوضح الرميد، في معرض رده على سؤال حول موضوع « المحاضر المحررة من طرف الضابطة القضائية» تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يحاول أن يقارب هذا الموضوع من زوايا مختلفة حتى تكون محاضر الضابطة القضائية عاكسة للحقيقة، وخاصة عبر تبني مقاربة حقوقية. وأضاف الوزير أن المشكل المطروح اليوم يتمثل في أنه في كثير من الأحيان يعمل المواطنون عند مثولهم أمام القضاء على نفي كل ما ينسب إليهم من أقوال المتضمنة في محاضر الشرطة القضائية، مشيرا الى أن ذلك يطرح إشكالية مدى صدقية أقوال هؤلاء المواطنين. وأشار إلى أنه يتعين على كل متهم يمثل أمام القضاء أن يعمل على مواجهة كل ما ينسب إليه بكل وسيلة من وسائل الإثبات، كما ينص عليها القانون من أجل دحض كل التصريحات، لافتا الى أنه ليس كل الأشخاص بإمكانهم إثبات ذلك.
ينشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 02 - 2013
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى