أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط ليلة السبت - الأحد٬ أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد في حق 9 متهمين، و30 سنة في حق 4 مدانين آخرين، كما أقرت بإدانة 7 متهمين بـ25 سنة سجنا، و20 سنة في حق ثلاثة آخرين من المتورطين في الأحداث التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، والتي خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية ٬ إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين.
وكانت المحكمة قد خصصت جلسة صباح أمس، للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين الذين نفوا مجددا جميع التهم المنسوبة إليهم والمتعلقة بـ"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة".
كما استمعت لمرافعات دفاع المتهمين الذي التمس على الخصوص٬ البراءة لموكليه وذلك اعتبارا لغياب وسائل الإثبات٬ وعدم توفر القصد الجنائي ٬ وانعدام العناصر التكوينية للجريمة٬ وبطلان محاضر الضابطة القضائية واصفا إياها بكونها "مستنسخة" ٬ فضلا عن تضمنها لمجموعة من التناقضات.
وفي رده على مرافعات الدفاع٬ تمسك ممثل النيابة العامة بمحاضر الضابطة القضائية باعتبارها قانونية٬ مؤكدا أن مكونات الجريمة قائمة من خلال الاتفاق الإجرامي الذي يعرف بتخطيط دقيق وتوفر أدوات الجريمة وممولين ومكان الجريمة.
وفيما يلي لائحة أسماء المتهمين والأحكام الصادرة في حقهم:
* المؤبد:
- ابهاه سيدي عبد الله
- إبراهيم الإسماعيلي
- باني محمد
- بوتنكيزة محمد البشير
- العروسي عبد الجليل
- الخفاوني عبد الله
- المجيد سيدي أحمد
- أحمد السباعي
- عاليا حسن (يوجد في حالة فرار)
* 30 سنة سجنا نافذا:
- أصفاري النعمة
- بانكا الشيخ
- بوريال محمد
- الداه الحسن
* 25 سنة سجنا نافذا:
- بوبيت محمد خونا
- الديش الضافي
- البكاي العربي
- الفقير محمد مبارك
- هدي محمد لمين
- لحسن الزاوي
- عبد الله التوبالي
- محمد التهليل
* 20 سنة سجنا نافذا:
- محمد اليوبي (متابع في حالة سراح مؤقت)
- خدا البشير
وقضت في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو٬ حكما بما قضيا.
الخبر منقول عن هسبريس
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى