Tuesday, February 05, 2013

الأموال في نظر الإسلام


الأموال في نظر الإسلام
إن الإسلام لم يقف في تكوين المجتمع عند ما تقضي به طبيعة الأفراد من حاجة بعضهم إلى بعض في ضروريات الحياة ولوازمها المتعددة المتباينة، والتي لا يستطيع الفرد الواحد أن يحقِّقها لنفسه، وإنما ربَط بينهم فوق ذلك برباط العقيدة والإيمان الموحِّد لقلوبهم في الاتجاه والشعور والإحساس، وجعَل [الأخوة الدينية] عنوانًا لذلك الترابط؛ ليكون مبدأُ التعاون نابعًا من القلب الذي هو محلُّ العقيدة والإيمان، فيكون له من القوة والأثَر ما لها، فيُثمر ثمرته، ويُحقِّق غايته.
إن أقرب لوازم الأخوة التضامن الاجتماعي؛ فهو أوَّل ما توحي به، وأول ما تَقتضيه؛ ولهذا التضامن شُعبتان: شعبة أدبية أساسها من أحد الجانبين، التوجيه إلى الخير والنُّصح والإرشاد، والإخلاص في الرأي والمَشورة، ومن الجانب الآخر، الاستماع والتقبُّل والامتثال، وقد سُقنا شواهدَ ذلك كله من القرآن وأحاديث الرسول - عليه السلام.
أما الشُّعبة الثانية للتضامن، فهي الشعبة المادية، وأساسها سدُّ حاجة المُعْوِزين، وتفريج كرب المكروبين، والمعونة في تحقيق المصالح العامة التي تَنهض بحياة الجماعة، ويَعم خيرها الأفرادَ على حدٍّ سواء.
• • • •
وقد رأيت - تمهيدًا لمنهج القرآن في التضامن المادي - أن أُقدِّم بهذا الحديث كلمة وجيزة عن قيمة المال، ووضْعه في نظر الإسلام؛ وذلك أن المال هو الوسيلة الوحيدة والأداة الفعَّالة للتضامن المادي، وهو أقوى العناصر التي لا بد منها في قيام الحياة العملية.
وليس من ريبٍ في أن كل ما تتوقَّف عليه الحياة - في أصلها وكمالها، وسعادتها وعزِّها، من علمٍ وصحَّة وقوَّة، واتِّساع عمران وسلطان - لا سبيل إليه إلا بالمال، وقد نظر القرآن الكريم إلى الأموال هذه النظرة الواقعية، فوصَفها بأنها زينة الحياة، وسوَّى في ذلك بينها وبين الأبناء، ووصفها بأنها قوام للناس، وقوام الشيء ما به يُحفظ ويستقيم، وهي - كما نرى - قوام المعاش والمصالح الخاصة والعامة، ولَمَّا كان الإسلام دينًا عمليًّا، يُنظم بأحكامه - على أساسٍ من الواقع - مُقتضيات الحياة، ويُزاوج في الوقت نفسه بين مطالب الروح والجسم بميزان العدل والاستقامة، وقد رسَم للروح طريق سعادتها - كان من الضروري أن يرسم أيضًا للمادة طريق سعادتها، ويأمر بتحصيل ما فيه خيرها ونفْعها، ومن هنا أمر بتحصيل الأموال من طُرق فيها الخير للناس، فيها النشاط والعمل، فيها عمارة الكون والتقلُّب في الأرض، فيها الاختلاط والتعارف والتعاون والمُبادلة، أمَر بتحصيلها عن طريق التجارة، وبالرحلة اليمنية والشامية اللتين يَسَّرهما الله لقريش في تجارتها، يمنُّ عليهم ويُذكِّرهم بفضْله ونعمته؛ ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: 1 - 4]، وأمَر بتحصيلها عن طريق الزراعة التي بها حياة الأرض واستثمارها، وفي لفْت الأنظار إلى نعمة الله بإعداد الأرض للزراعة؛ يقول القرآن الكريم: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا * مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ [عبس: 24 - 32].
وأمر بتحصيلها عن طريق الصناعة، والصناعة أقوى العُمُد التي تقوم عليها الحضارات، وفي القرآن الكريم إشارات كثيرة إلى جملة من الصناعات التي لا بد منها في الحياة، فيه الإشارة إلى صناعات الحديد؛ ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [الحديد: 25]، والإشارة إلى صناعة الملابس؛ ﴿ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ﴾ [الأعراف: 26]، وإلى صناعة القصور والمباني؛ ﴿ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ﴾ [النمل: 44]، وهكذا يجد المُتتبِّع لإيحاءات القرآن كثيرًا من التنويه بشأن الصناعات على اختلاف أنواعها.
أمَر القرآن بتحصيل الأموال من هذه الطرق الثلاثة، وسمَّى طلبها ابتغاءً من فضْل الله، وقد بلَغت عنايته بالأموال أنْ طلب السعي في تحصيلها بمجرَّد الفراغ من أداء العبادة الأسبوعية المفروضة، وأنه لم يأمر بالانصراف عن تحصيلها إلا لخصوص هذه العبادة، فهو يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9]، ثم يقول: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 10]، ويقول في تحصيلها على وجهٍ عام: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: 15].
هذا موقف القرآن بالنسبة للأموال وتحصيلها، وله موقف آخرُ بالنسبة إلى الانتفاع بها والمحافظة عليها، قرَّره بالنهي عن الإسراف فيها، وبالنهي عن الضنِّ بها، وجعل الاعتدال في صرْفها من صفات المقرَّبين عبادِ الرحمن؛ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67]، وجعَل الإسراف فيها والضنَّ بها عن الحقوق والواجبات، مما يُوقع في الحسرة والغرامة؛ ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ﴾ [الإسراء: 29].
والقرآن كما طلَب السعي في تحصيل الأموال، وطلب الاعتدال في صرْفها - نهى عن تحصيلها بالطرق التي لا خيرَ للناس فيها، وفيها الشر والفساد، نهى عن تحصيلها بطريق الربا الذي يُؤخذ استغلالاً لحاجة الضعيف المحتاج، وبطريق السرقة والانتهاب والتسوُّل التي تُزعزع الأمن والاستقرار، وبطريق التجارة فيما يُفسد العقل والصحة؛ كالخمر والخنزير، وبطريق المَيسر والرقص، وبيع الأعراض، من كل ما يُفسد الأخلاق ويَعبث بالإنسانية، وبطريق الرِّشوة التي تذهب بالحقوق والكفايات، وفي هذا وأمثاله يقول القرآن الكريم: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 188].
وعناية الله بالأموال شِرعة قديمة لم يَخُصَّ بها جيلاً دون جيلٍ، ولا رسالة دون رسالة، وقد قصَّ علينا القرآن أن الله عاقَب بعض خلْقه الذين عَتَوا عن أمره فيها، وأكلوا أموال الناس بالباطل؛ ﴿ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾ [النساء: 160 - 161].
أمَّا بعدُ:
فهذا هو الوضع القرآني بالنسبة للأموال، في قيمتها وطُرق تحصيلها، وأسلوب المحافظة عليها، فهل لجماعة المسلمين - وكتاب الله قائم بينهم يؤمنون به ويُقدِّسونه - أن يتَّبعوا ما أنزل الله فيه، بالنسبة لتحصيل الأموال والمحافظة عليها، فتَسلَم النفوس من الجشَع، وتَزْكُو بالأخلاق الفاضلة، وتَطيب لهم الحياة؟!
أرجو أن يكون ذلك.
عن مجلة الصيرفة الاسلامية

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا