Wednesday, February 06, 2013

المقتضيات الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات في دستور 2011


الأدوار الكبيرة للمجلس الأعلى للحسابات
يمارس المجلس الأعلى للحسابات، طبقا للفصل 147 من الدستور الجديد للمملكة، مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.
كما يتولى المجلس ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة
أنشطة النيابة العامة
يتجسد دور النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات من خلال إيداع مستنتجاتها بشأن تقارير تدقيق الحسابات التي تم إعدادها من طرف مختلف الغرف و إحالة الملفات المتعلقة بالتسيير بحكم الواقع. وكذا من خلال قرارات المتابعة أو الحفظ التي تتخذها بشأن طلبات رفع القضايا التي تتوصل بها في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية و الشؤون المالية. بشأن التقارير المعدة في هذا الشأن.
التدقيق و البت في الحسابات
قامت النيابة العامة بإيداع مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها خلال سنة 2011 و قد بلغ عدد هذه التقارير 736 تقريرا تخص 2673 حسابا. وقد همت هذه التقارير حسابات تسيير مرافق الدولة الخاضعة لمراقبة المجلس (2628 حسابا) و كذا الجماعات المحلية و هيئاتها ( 45 حسابا) برسم السنوات قبل 2003 كما تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات و الجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها. كما تقوم بمراقبة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية هذه الجماعات والهيئات.كذلك تتولى هده المجالس مراقبة تدبير المقاولات المخولة الامتياز في مرفق

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا