مفهوم النيابة العامة
1- تعريفها : لقد اختلف الفقه حول تحديد مفهوم النيابة العامة فمنهم من يربطها بالسلطة التنفيذية وذلك لقيامها بتحريك الدعوى العمومية حول كافة الجرائم ومناك من يعتبرها سلطة قضائية لأن من يباشر مهامها تابع للقضاء وهناك اتجاه ثالث يراها أنها هيئة لا تخضع لأي سلطة من السلطات الثلاث فهي تسهر على تطبيق القانون وتنفيذه وملاحقة ومتابعة المجرمين مما يجعلها صاحبة دور عام خاص بها
2- خصائصها
• التبعية التدريجية : أي أن كل هيئة دنيا تخضع للأعلى منها وهذا على المستوى الفني والإداري وتكون بين النائب العام ووكلاء الجمهورية أي أن قضاة النيابة العامة يعملون تحت إدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرون
• عدم القابلية للتجزئة ويقصد بها بعدم القابلية للتجزئة أن للأعضاء يعتبرون وحدة واحدة لا تتجزء ومعنى ذلك من الناحية القانونية يمكن أن يحل أي من الأعضاء محل الآخر في تمثيل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى أي أ أعضاء النيابة يكمل أحدهم الآخر أي يوصل اللاحق من حيث توقف السابق
• استقلال النيابة العامة : ليس هذا الاستقلال التام بين أعضاء النيابة العامة وقضاة الحكم لأن أحد ينكر أن العاملين متصلين ببعضهما البعض ويربط بينهما سهر النيابة على الدعوى العمومية في المرحلة جمع الاستدلالات وجمع الأدلة ومباشرة بعض إجراءات التحقيق في حين يقوم قضاة الحكم بعبء التحقيق النهائي وإصدار الأحكام في الدعوى العمومية بروح الجرد والحياد والعدالة
إن خضوع للتبعية التدريجية لا يعني تقييد سلطة النيابة وإنما ذلك من أجل تحديد الأطر العامة لممارسة المهام إذ يحق له أن يقدم ما يراه لازما من طلبات ودفوعات شفوية أمام القضاء
عدم مسؤولية النيابة العامة : لا يمكن مسائلة أعضاء النيابة عن الأعضاء البسيطة التي يرتكبونها أثناء ممارسة مهامهم إذا كانت مما أمر به أو أذن به القانون وفقا للمادة 39 قانون العقوبات وأنه في حالة حدوث خطأ جسيم من أحد أعضاء النيابة فإنه يتعين تقديم شكوى لرئيسه المباشر الذي يخضعه للعقوبة التأيبية وقد تصل إلى المتابعة الجزائية والدولة تقوم بتعويض الشخص المضرور من خطأ العضو
3- عدم القابلية للرد : الأصل أن أعضاء النيابة العامة غير قابلين للرد وأساس هذا المبدأ أن النيابة الخصم في الدعوى العمومية ولا يجوز للخصم أن يرد خصصتهه المادة 555 إجراءات جزائية
اختصاصات النيابة العامة
أولا باعتبارها سلطة اتهام : تنحصر إختصاصات النيابة العامة كسلطة اتهام في التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ وتحريك الدعوى العمومية ومباشرة الدعوى أمام القاضي والطعن في الأحكام القضائية الجزائية وتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية
- التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ عندما تصل المحاضر إلى وكيل الجمهورية سواء أن كانت مقدمة إليه أومن محاضر الضبطية القضائية فإنه له حرية التصرف فيها إما أن يباشر الدعوى وإما أن يحفظ الملف بتوافر أسباب قانونية وأسباب موضوعية
• الاسباب القانونية للحفظ :
- الحفظ لعدم الجريمة : إن حفظ النيابة العامة الدعوى لعدم توافر عنصر التجريم في موضوع هذه الدعوى تطبيقا للمادة الأولى من قانون العقوبات لا جريمة ولا عقوبة أو تدابيرأ من بغير نص أي عدم المتابعة عن فعل غير منصوص عليه
- الحفظ لإمتناع العقاب : إذا كان الفعل منصوصا على جريمة ولكن أعفى القانون الفاعل مثل اختطاف القاصر والزواج بها يمنع العقاب على الخاطف 326 عقوبات
- الحفاظ لامتناع المسؤولية : يحق للنيابة العامة حفظ الدعوى العمومية إذا كان الفاعل غير مسؤول جنائيا كأن يكون حدثا غير مميز أو كان مجنونا
- الحفظ لعدم إمكان تحريك الدعوى وذلك في الحالات التي تمتنع النيابة عند تحريك الدعوى إذا كانت معلقة على شكوى أو إذن مثل السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة
- الحفظ لانقضاء الدعوى العمومية : إذ سقت الدعوى بالتقادم فإنه لا يجوز متابعة المتهم بعد التأكد من أن الجريمة قد سقطت بالتقادم المادة 06 من قانون الاجراءات الجزائية
• الأسباب الموضوعية للحفظ ويقصد بها الأسباب المتعلقة بموضوع الدعوى ووقائعها من حيث معرفة الجاني وتوافر أدلة الاسناد ضده ويمكن القول أن الاسباب الموضوعية للحفظ تنحصر في أربعة عناصر
- الحفظ لعدم معرفة الفاعل : في حال قيام الجريمة من طرف مجهول وتصل إلى علم النيابة العامة ولا تجد من تسندها له فإنها تقوم بحفظ الملف
- الحفظ لعدم كفائة الأدلة : حتى وإن ثبت قيام الجاني بفعل الاجرامي لكن لا يوجد دليل مادي أو معنوي ملموس يؤكد اقترافه للفعل فيقوم وكيل الجمهورية بحفظ الدعوى لعدم كفائة الأدلة
- الحفظ لعدم الأهمية وذلك إذا كان الفعل الجرمي تافها ولا تجوز فيه قيام المتابعة القضائية مثل المشادات بين الأقارب والتي تكون نتائجها بسيطة
- طبيعة قرار الحفظ :
* أنه إجراء إداري ليست له الصفة القضائية
*ليس حجية قانونية أو قضائية لمن صدر لصالحه
* امكانية إلغائه والبدء من جديد في التحقيق
2- تحريك الدعوى العمومية : القاعدة العامة أن النيابة العامة هي التي تملك حق رفع الدعوى العمومية بصفتها سلطة الاتهام التي تنوب عن المجتمع في استعمال حقه في المتابعة والمطالبة بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في القانون إلا أن لها قيودا تجعلها تمتنع عن تحريك الدعوى العمومية ويكون تحريك الدعوى أن النيابة العامة هي التي تحدد تاريخ الجلسة وهي ومن ترسل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة وهي من تسهر على إحضار المتهم وهي التي تطالب بعقاب المتهم
3- مباشرة الدعوى العمومية : ويتجلى ذلك من خلال إبداء طلباتها أمام الجهة القضائية في الجلسة القضائية وذلك باعتبارها هي المدعي الذي يطالب في جميع الدعاوى العمومية باسم المجتمع حتى الدعاوى التي يحركها المدعي المدني تقدم فيها النيابة العامة الطلبات
4- الطعن في القرارات والأحكام : يحق لها في جميع القرارات التي يصدرها قاضي التحقيق وكذلك القرارات التي تصدرها غرفة الاتهام وكذلك الطعن في الأحكام القضائية إما بالاستئناف أو عن طريق الطعن بالنقض فيها
5- تنفيذ القرارات والأحكام القضائية تسهر على تنفيذ القرارات التحقيق وغرفة الاتهام مثل احضار المتهم أو القبض أو الايداع كما انها تسهر على تنفيذ الأحكام القضائية والصادرة من مختلف الجهات القضائية
ثانيا باعتبارها سلطة تحقيق
الأصل العام أن النيابة العامة هي جهة إتهام لا يحق لها إجراء التحقيق إلا أن المشرع أعطاها هذا الحق على سبيل الاستثناء ولذا يجب عليها عدم التوسع في غير النصوص الخاصة بهذه السلطات كما لا يجوز لها القياس عليها
• إصدار الطلبات لقاضي التحقيق باجراء تحقيق افتتاحي : الأصل أن التحقيق قاصر على قضاة التحقيق حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها وهذا الطلب يتضمن واقعة محددة ويمكن أن يكون يحدد فيه أسماء ويطلب منه إجراء تحقيق معين حول الواقعة أو الأسماء الواردة في الطلب ( سيعرض الزملاء للطلب الافتتاحي عند التطرق لقاضي التحقيق )
• إصدار الطلبات اتخاذ إجراءات معينة في التحقيق يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق إجراء تحقيق حول أمرا يراه لازما لاظهار الحقيقة
• تنحية قاضي التحقيق : يجوز لوكيل الجمهورية تنحية قاضي التحقيق بعد لتصاله بها واسنادها لغيرها حفاظا على ضمان حسن سير العدالة ويكون ذلك بناء على طلب من المتهم أو المدعي المدني ولوكيل الجمهورية السلطة التقديرية في الطلب المقدم له
• إصدار الأوامر بالاحضار : استثناء يجوز لوكيل الجمهورية إصدار أمر بالاحضار للمتهم في الجناية المتلبس بها ويكون الأمر موجه إلى القوة العمومية لاقتياد المتهم ومثوله أمام المحقق على الفور
• إصدار الأمر بالقبض : وهو الأمر الصادر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنون عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه
• استجواب المتهم : وهو أخطر الاجراءات التي يقوم بها المشرف عنها وهو أصلا من اختصاص قاضي التحقيق ولكن المشرع خول لوكيل الجمهورية حق استجواب المتهم في حالتين الأولى في الجناية المتلبس بها وأيضا الاستجواب الفوري للشخص المقدم إليه أم الحالة الثانية في الجنحة المتلبس بها وفيها يصدر وكيل الجمهورية بحبس المتهم لبعد استجوابه ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة ويحال المتهم فورا إلى المحكمة طبقا لاجراءات الجنح المتلبس بها في ميعاد أقصاه ثمانية أيام ويشترط في الحبس أن تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس وألا يكون المتهم قد قدم ضمانات كافية للحضور وبذلك تعد هذه الاجراءات استثنائية لوكيل الجمهورية
الخاتمة
في الأخير يمكن القول أن النيابة العامة هي جهة أصلية في تحريك الدعوى وتمثل الحق العام ولا تخضع إلا للضمير والقانون والواجب التطبيق إذ بها تتم مواصلة التحقيق من خلال إجراءتها بتكميل التحقيق أو تتوقف بعد قيامها بحفظ الملف
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى