Monday, February 18, 2013

التفاصيل الكاملة لخروقات المكتب الوطني للمطارات


وقف نور الدين داحن، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على العديد من الخروقات التي اقترفها عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، مرتبطة بتشغيل موظفين بدون مباريات وبشهادات مزورة، والتلاعب في الصفقات وغيرها من الخروقات التي أدت إلى متابعة المتهمين.
«الصباح» تكشف عن أهم الخروقات المقترفة... وساطة
كشف البحث أن محمد أمين برقليل توسط كذلك لابن صاحب إحدى الشركات التي كلفت ببناء المحطة الثانية بمطار محمد الخامس، لدى بنعلو، وتكلف مدير مطار محمد الخامس بإجراء مقابلة معه رغم أن ذلك لا يعد من اختصاصه.
كشف نورد الدين داحن، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن مجموعة من الخروقات في تشغيل مستخدمين بالمكتب الوطني للمطارات، إذ سجل غياب إعلانات عن مباريات التوظيف وغياب محاضر موقعة، وعدم إجراء مقابلات.
وتحدث داحن عن غياب الشفافية في عمليات التشغيل بالمكتب الوطني للمطارات، إذ تم تعيين مجموعة من المستخدمين بشكل غير قانوني، بالنظر إلى ماشاب مسطرة التوظيف من خروقات تمثلت في الطابع الشكلي للمقابلات التقييمية التي واكبها عدم احترام معايير الشفافية والمصداقية أو عدم إجراء هذه المقابلات.
ووقف داحن على مجموعة من الوثائق التي تؤكد أن المقابلات الأولى التي أجراها بنعلو مع بعض المرشحين للعمل بالمكتب الوطني للمطارات خرج منها بانطباع أن المرشح ضعيف المستوى، غير أنه عمل على توظيفه في ما بعد، مثل (م.ر) الذي أجرى لقاء مع المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات وكان تقييمه له أنه «غير ملائم» ويمكن تشغيله كسائق للمدرجات، لكن المرشح سيتم تشغيله في ما بعد بمصلحة الكتابة بالإدارة العامة بناء على قرار موقع من بنعلو.
وسرد داحن حالة ثانية للمسمى (م.ع) الذي أكدت بطاقة تقييمه الأولية من قبل بنعلو أنه «ضعيف» ومع ذلك تم تشغيله بمصلحة الاستغلال بمطار محمد الخامس، قبل أن يتم ربطه بمصلحة خلية الربط مع المقاولات ثم بعد ذلك بالمديرية الإدارية والمالية.
وكشف تحقيق داحن أن العمل داخل المكتب الوطني للمطارات كان يتم عن طريق تدخلات، مثلما هو عليه الحال بالنسبة إلى المستخدم السابق الذي عمل بتوصية من مدير ديوان بنعلو، وكذا مستخدم آخر تبين انه لا يتوفر على أي بطاقة للتقييم وأنه أجرى لقاء مع المدير بناء على توصية من أحد الصحافيين الذي يبقى صهره.
وكشف البحث أن محمد أمين برقليل توسط كذلك لابن صاحب إحدى الشركات التي كلفت ببناء المحطة الثانية بمطار محمد الخامس، لدى بنعلو، وتكلف مدير مطار محمد الخامس بإجراء مقابلة معه رغم أن ذلك لا يعد من اختصاصه.                   
واستند داحن في توجيه تهمة استغلال النفوذ إلى بنعلو على مجموعة من الوقائع الأخرى التي أكدت فيها بعض الأطر أن بعض المرشحين لا يستحقون العمل بالمكتب الوطني للمطارات ومع ذلك تم توظيفهم بناء على أوامر من المدير العام السابق، مثل ملف المسماة «ل ب) التي أكد رئيس الموارد البشرية أن مستواها ضعيف، واقترح تشغيلها بالمصلحة الاجتماعية غير أن بنعلو أمر بتوظيفها بمصلحة الاستغلال بمطار مراكش المنارة، قبل أن يتم إلحاقها في ظروف مجهولة بالمصلحة المالية.
ووقف داحن، على توظيف مجموعة من المستخدمين الآخرين بموجب شهادات ودبلومات مزورة، خاصة أربعة منهم، لكن الغريب في الأمر، أنه تم اكتشاف الحالات دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، كما تنص على ذلك الفقرة الرابعة من النظام الأساسي للمكتب الوطني للمطارات، التي جاء فيها أنه يؤدي اكتشاف أي بيان كاذب بناء على تكوين ملف التوظيف إلى فصل العون المعني دون إشعار مسبق بذلك أو أي تعويض عنه.
  الصديق بوكزول

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا