وقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول المكتب الوطني للمطارات عن استفادة 200 إطار من تعويضات عن الساعات الإضافية، والتي وصل مبلغها خلال شهر أكتوبر 2007 ما قيمته 16 مليون سنتيم أي ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 800 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة، والحال أن هذه الفئة مستثناة من التعويضات بمقتضى القرار رقم 34/2006 الملحق بالنظام الأساسي.
كشف التحقيق الذي أجري في ملف المكتب الوطني للمطارات العديد من الخروقات المرتبطة بالتعويضات التي تلقاها بنعلو وأطر المكتب الوطني للمطارات عن الساعات الإضافية وكذا عن المهام والتنقلات.
وكشف البحث عشرات الوثائق تتعلق بتعويضات عن مهام وهمية بملايين الدراهم، استفاد منها بعض الأطر بالمكتب رغم وجودهم في فترة عطلة سنوية أو مرضية.
ومن أكثر الحالات التي تظهر هدرا للمال العام، استفادة أمين برقليل، مدير ديوان عبد الحنين بنعلو من تعويض قدره 12 ألف درهم عن مهمة بالصين خلال الفترة الممتدة من 13 ماي 2006 إلى 20 منه، و5403 دراهم تعويضا عن مهمة بمدينة أكادير من 15 ماي 2006 إلى 20 من الشهر نفسه، وحضوره في 18 ماي من السنة نفسها بمطار محمد الخامس جلسة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة عمومية وتوقيعه على محضر الجلسة.
وكشف التحقيق استفادة وديع ملين من مجموعة من التعويضات عن التنقل إلى مجموعة من المدن المغربية في الوقت الذي كان فيه في عطلة سنوية أو مسافرا خارج أرض الوطن. وأظهر البحث استفادة رشيد مساعدي والجيلاني الحمداني والحسن فرحات وعبد الكريم الإدريسي، أطر المكتب الوطني للمطارات، من مجموعة من المبالغ المالية، في إطار التعويض عن مهام، بالطريقة نفسها.
ولم يقدم بنعلو جوابا شافيا عن منح تعويضات لأطر عن فترات واحدة قاموا فيها بمهام في مجموعة من الأماكن، مكتفيا بتأكيد أن هناك خطأ ما في الموضوع، وهو الجواب الذي قدمه عن باقي الحالات.
وإذا كانت الأطر استفادت من تعويضات مختلفة عن تنقلات وهمية أحيانا، فإن بنعلو استفاد من تعويضات قارة عن التنقل قدرت في 9600 درهم شهريا، حتى ولو لم يتنقل أحيانا، ما اعتبر تكميلا للراتب، وهو ما نفاه بنعلو، خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، مؤكدا أنه كان يقوم بالتنقل في إطار المهام الموكولة إليه مرتين في الأسبوع، أي ثمانية أيام في كل شهر، محددا مبلغ التعويض عن كل يوم في 1200 درهم.
وكشفت إنابة قضائية أمر بها قاضي التحقيق على أن هناك تلاعبا في هذه التعويضات، إذ أكدت معطيات قدمتها مؤسسة الخطوط الملكية المغربية، متعلقة بتحديد وجهات تنقل بنعلو خلال سنوات 2005 و 2006 و 2007 و 2008 ، أن تواريخ التنقلات التي قدمها بنعلو غير صحيحة، وهو ما تبين بعد الاطلاع على النظام المعلوماتي المركزي لدى الشركة سالفة الذكر.
ولم يدل بنعلو بوثائق تثبت قيامه بأشغال جراء تلك التنقلات التي قال إنه كان يقوم بها في إطار مهام، كما أن الممثل القانوني للمكتب الوطني للمطارات لم يقدم أي وثيقة يمكن من خلالها تحديد الأماكن أو الفنادق التي كان يتردد عليها المعني بالأمر خلال تنقلاته.
وكشف البحث استفادة مجموعة من الأطر بالمكتب الوطني للمطارات من ساعات عمل إضافية بطريقة غير قانونية، ومخافة لمضمون القرار رقم 34/2006 الملحق بالنظام الأساسي الذي ينص على أنه «يستفيد الأعوان المرتبون في السلالم ما بين 1 إلى 16 والذين يعملون خارج الدوام العادي من ساعات عمل إضافية»، عكس الأطر الذين يؤكد القرار 11/2006 الملحق بالنظام الأساسي لمستخدمي المكتب بمنح مسؤولي المكتب تعويضا جزافيا عن الأشغال الإضافية لا يتجاوز 15 من الراتب الأساسي للمستخدم وهو ما لم يتم احترامه.
وكشف البحث عشرات الوثائق تتعلق بتعويضات عن مهام وهمية بملايين الدراهم، استفاد منها بعض الأطر بالمكتب رغم وجودهم في فترة عطلة سنوية أو مرضية.
ومن أكثر الحالات التي تظهر هدرا للمال العام، استفادة أمين برقليل، مدير ديوان عبد الحنين بنعلو من تعويض قدره 12 ألف درهم عن مهمة بالصين خلال الفترة الممتدة من 13 ماي 2006 إلى 20 منه، و5403 دراهم تعويضا عن مهمة بمدينة أكادير من 15 ماي 2006 إلى 20 من الشهر نفسه، وحضوره في 18 ماي من السنة نفسها بمطار محمد الخامس جلسة فتح الأظرفة الخاصة بصفقة عمومية وتوقيعه على محضر الجلسة.
وكشف التحقيق استفادة وديع ملين من مجموعة من التعويضات عن التنقل إلى مجموعة من المدن المغربية في الوقت الذي كان فيه في عطلة سنوية أو مسافرا خارج أرض الوطن. وأظهر البحث استفادة رشيد مساعدي والجيلاني الحمداني والحسن فرحات وعبد الكريم الإدريسي، أطر المكتب الوطني للمطارات، من مجموعة من المبالغ المالية، في إطار التعويض عن مهام، بالطريقة نفسها.
ولم يقدم بنعلو جوابا شافيا عن منح تعويضات لأطر عن فترات واحدة قاموا فيها بمهام في مجموعة من الأماكن، مكتفيا بتأكيد أن هناك خطأ ما في الموضوع، وهو الجواب الذي قدمه عن باقي الحالات.
وإذا كانت الأطر استفادت من تعويضات مختلفة عن تنقلات وهمية أحيانا، فإن بنعلو استفاد من تعويضات قارة عن التنقل قدرت في 9600 درهم شهريا، حتى ولو لم يتنقل أحيانا، ما اعتبر تكميلا للراتب، وهو ما نفاه بنعلو، خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، مؤكدا أنه كان يقوم بالتنقل في إطار المهام الموكولة إليه مرتين في الأسبوع، أي ثمانية أيام في كل شهر، محددا مبلغ التعويض عن كل يوم في 1200 درهم.
وكشفت إنابة قضائية أمر بها قاضي التحقيق على أن هناك تلاعبا في هذه التعويضات، إذ أكدت معطيات قدمتها مؤسسة الخطوط الملكية المغربية، متعلقة بتحديد وجهات تنقل بنعلو خلال سنوات 2005 و 2006 و 2007 و 2008 ، أن تواريخ التنقلات التي قدمها بنعلو غير صحيحة، وهو ما تبين بعد الاطلاع على النظام المعلوماتي المركزي لدى الشركة سالفة الذكر.
ولم يدل بنعلو بوثائق تثبت قيامه بأشغال جراء تلك التنقلات التي قال إنه كان يقوم بها في إطار مهام، كما أن الممثل القانوني للمكتب الوطني للمطارات لم يقدم أي وثيقة يمكن من خلالها تحديد الأماكن أو الفنادق التي كان يتردد عليها المعني بالأمر خلال تنقلاته.
وكشف البحث استفادة مجموعة من الأطر بالمكتب الوطني للمطارات من ساعات عمل إضافية بطريقة غير قانونية، ومخافة لمضمون القرار رقم 34/2006 الملحق بالنظام الأساسي الذي ينص على أنه «يستفيد الأعوان المرتبون في السلالم ما بين 1 إلى 16 والذين يعملون خارج الدوام العادي من ساعات عمل إضافية»، عكس الأطر الذين يؤكد القرار 11/2006 الملحق بالنظام الأساسي لمستخدمي المكتب بمنح مسؤولي المكتب تعويضا جزافيا عن الأشغال الإضافية لا يتجاوز 15 من الراتب الأساسي للمستخدم وهو ما لم يتم احترامه.
الصديق بوكزول
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى