نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مسؤوليته عن بقاء أي شخص في السجن، موضحا أن قرارات الاعتقال يتخذها وكلاء الملك وقضاة التحقيق، وأنهُ لن يتساهل مع أي خرق لآجال الاعتقال لكونها من النظام العام.
وكشف وزير العدل، خلال جلسة للجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة مقترح قانون لتعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية، ليلة أمس الثلاثاء، عن عزمه مراجعة سلطة النيابة العامة في قرارات الاعتقال، من خلال وضع آلية قضائية لاستئناف قرارات الاعتقال، من خلال غرفة الحريات، التي سيعهد إليها بالنظر في ظرف 24 ساعة، في القرار المتخذ لتحدد مدى صلاحية قرارات وكلاء الملك والوكلاء العامين للملك من عدمها.
واستغرب الرميد من نشر محاضر التحقيق في الصحافة الوطنية، مشيرا أنه بعث من أجل القضاء على الظاهرة التي وصفها بالجرائم العظمى، منشورا إلى جميع وكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، للتحرك في مواجهة خرق سرية المحاضر التي تضرب قرينة البراءة حسب الرميد دائما، محملا النيابة العامة مسؤولية تحريك المتابعة.
وفي غضون ذلك، اعترف وزير العدل والحريات بفشل التحقيق القضائي، مؤكدا أنه يؤثر على حجم الاعتقال الاحتياطي ويزيد منه، مضيفا أن هذا الصنف من القضاء يعيش مأزقا حقيقيا في التقاضي الابتدائي، مع ضرورة إعادة النظر في تعديل المادة 139 من المسطرة الجنائية، للتخفيف من الآثار السلبية لقضاء التحقيق، بحيث أن المادة بشكلها الحالي غير معقولة، وفق قوله، ومعيبة ومتخلفة، وجنت على الحقوق والحريات.
هسبريس محمد بن الطيب
No comments :
اضافة تعليق
الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى