Sunday, February 24, 2013

دراسة لمجلس المنافسة: المغرب من بين أكثر الدول تقييدا للمنافسة في المحاماة والطب والهندسة


كشفت دراسة أنجزها مجلس المنافسة كونَ المغرب من أكثر البلدان تقييدا على المنافسة في المهن الحرة المقننة في المجالات القانونية والطبية والهندسة المعمارية، التي ركز عليها البحث.
وأظهرت الدراسة، التي جرى تقديمها صباح أمس في
مقر المجلس في الرباط، أنّ «المغرب احتل المرتبة الأولى في مجال القيود المفروضة على المنافسة في مهن المحاماة والخبراء المحاسبين مقارنة مع دول أخرى»، في حين جاءت مهنة التوثيق في المرتبة الثالثة، بعد إيطاليا وفرنسا، حيث تتمثل أبرز القيود في شروط الولوج إلى المهنة وممارستها.
وأوضح عرض جرى تقديمه حول الدراسة أنّ هناك عراقيل على مستوى الإشهار، حيث يتم منع المهنيين من القيام بالإشهار لدوافع «أخلاقيات المهنة»، مع تسجيل انخفاض نسبة النجاح في الولوج إلى مهنة المحامين والمحاسبين، حيث لم تتجاوز 10% بين سنتي 1994 و2009 بالنسبة إلى مهنة المحاماة، و%18 في سنة 2010 بالنسبة إلى المحاسبين.
وسجلت الدراسة أنه مقارنة مع مجموعة من الدول فإنّ شروط الدراسة والتكوين لعدد من المهن الحرة، موضوع البحث، مُبالَغ فيها على مستوى سنوات الدراسة والتكوين، والتي تصل إلى أربع سنوات في الجامعة و3 سنوات من التدريب بالنسبة إلى مهنة المحاماة، و7 سنوات من الدراسة و3 سنوات من الممارسة بالنسبة إلى مهنة الطب.
وأشارت الدراسة إلى أن 73% من المحامين يتمركزون في محور الرباط -الدار البيضاء، حيث سجل البحث وجود 330 عملية قانونية لكل محام. أما عدد الممارسين في مهنة التوثيق فقد وصل في سنة 2011 إلى 905 ممارسين، يتمركز 61% منهم في محور الرباط -الدار البيضاء -مراكش.
وقد انتقد عدد من المهنيين، الذين تابعوا ندوة تقديم الدراسة، المعطيات الواردة فيها، حيث حذر جمال بوخناتي، رئيس الهية الوطنية للمهندسين المعماريين، من «المسّ بمجموعة من المكتسبات»، حيث كشف أن 15% من المهندسين فقط يستفيدون من 90% من الصفقات العمومية.
وسجل بوخناتي أنّ «على الدولة أن توضح موقفها الصريح تجاه الهيئات، إن كانت تريد لها البقاء أم لا»، حيث استنكر إقصاء أبناء الفقراء من ولوج الهندسة المعمارية رغم توفرهم على مؤهلات كبيرة. كما سجل وجود «إقصاء» لبعض المرشحين للمناصب العليا التي تكون في بعض الأحيان مُوجَّهة»، مشيرا في الوقت ذاته إلى إمكانية تحوّل نتائج الدراسة إلى قرارات سياسية. 

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا