Sunday, February 17, 2013

تفاصيل خروقات المكتب الوطني للمطارات - الحلقة الأولى

وقف نور الدين داحن، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على العديد من الخروقات التي اقترفها عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، مرتبطة بتشغيل موظفين بدون مباريات وبشهادات مزورة، والتلاعب في الصفقات وغيرها من الخروقات التي أدت إلى متابعة المتهمين.
«الصباح» تكشف عن أهم الخروقات المقترفة...
نظام
 ينص الفصل 15 من النظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 11 يوليوز ،2007 بناء على رسالة توصل بها المدير العام للمكتب الوطني للمطارات من وزير المالية والخوصصة بتاريخ 20 يوليوز 2007 إلى أنه تتم الترقية من درجة التمكن الممتاز السلم H4  على درجة إطار السلم C1  عن طريق مباراة مهنية يتم تحديد كيفية اجتيازها من طرف المدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
استفاد عشرات المستخدمين بالمكتب الوطني للمطارات، حسب ما كشف التحقيق الذي أجراه نور الدين داحن، من الشغل بالمكتب والترقية بدون موجب حق وفي خرق للمساطر المعمول بها.
وكشف التحقيق أن أحد المستخدمين المسمى (م.م) أدرج بالسلم c5 الرتبة 6عوضا عن السلم C4  الرتبة 07 التي يستحقها، وذلك بناء على تعليمات من رئيس قسم الموارد البشرية بداعي أنه يتوفر على التجربة.
وتبين من الاطلاع على الملف الخاص بهذا المستخدم، أن أحد أطر المكتب المتابع في الملف، عمد إلى استعمال مبيض لتغيير عبارات كانت مدونة بقرار التوظيف الموقع عليه من قبل المدير العام وبدلها بعبارات أخرى خولت للمستخدم رتبة أكبر، ما مكنه من الاستفادة من راتب شهري أكبر مما يستحقه.
وأظهر التدقيق في الدبلوم الذي اشتغل بموجبه المستخدم السابق أنه لا علاقة له بالدبلوم المطلوب، إذ  أن القانون حث على الماستر في إدارة الأعمال MBA، في حين أن المستخدم يتوفر على ماستر في أنظمة الإعلاميات MSI  وهو ما يخول رتبة C2 عوض C4.
وأثبت التحقيق مجموعة من الحالات الأخرى التي تم تغيير رتبة المستخدم فيها وباستعمال المبيض كذلك لتغيير السلم والرتبة وتاريخ النفاذ ، وبالاعتماد على شهادات لا تعادل شهادة الإجازة المغربية، خاصة المسلمة من الجامعات الكندية.
ووقف التحقيق على أن ترقية مجموعة من الأعوان المرتبين في درجة التمكن الممتاز السلم 16- H4  إلى درجة السلم C1 قد تمت بناء على الأقدمية وليس بموجب مباراة مهنية خلال سنة 2008 وهو ما يشكل خرقا للقانون الجديد المتعلق بالنظام الأساسي لمستخدمي المكتب الوطني للمطارات الذي دخل حيز التطبيق في 11 يوليوز 2007.
ومن الحالات الغريبة التي كشفها التحقيق ترقية مستخدمة بناء على تعليمات من المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، الذي أمر بإدراجها في الرتبة 6 بدلا من 1 بالاعتماد على شهادتي عمل إحداها صادرة عن والدة المستخدمة، ما دفع قاضي التحقيق إلى التأكيد على أن الشهادتين سلمتا لها كمجاملة كي يتم تمكينها من الإدلاء بتجربة مهنية صورية تمنحها فرصة الارتقاء في الرتب بمكتب المطارات.
واعترف أحد المتابعين في الملف، أن مستخدمة أخرى تمت ترقيتها في الدرجة، مضيفا أنه تولى إنجاز قرار تعيينها ، وبما أنها أدلت بشهادة إجازة مسلمة من الجامعة المغربية ودبلوم الدراسات العليا المعمقة المسلمة من الجامعة الفرنسية بدون معادلة، فقد طلب منها الإدلاء بشهادة معادلة فطلبت منه إمهالها بعض الوقت ليدرجها في السلم 17/02 باعتبارها تتوفر على إجازة، وأرسل قرارها للتوقيع عليه من طرف المدير العام، ووجهه إلى القابض المالي قبل أن يعود إليه القرار وقد شمله التغيير في الدرجة، إذ أدرجت المستخدمة في الدرجة 18/02 كما وضع خاتم المؤسسة على ذلك التغيير دون أن يعلم من قام بذلك.  
  الصديق بوكزول
عن جريدة الصباح

No comments :

اضافة تعليق

الرجاءالتعليق باللغة العربية الفصحى

page

جميع الحقوق محفوظة © 2013 مدونة القانون المغربي
تصميم : يعقوب رضا